تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي،اخبار واشاعات عديدة حول كيفية اعتبار الحكومة اللبنانية مستقيلة. الّا ان الدستور ينص في المادة 69 منه (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والملغاة بالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 والمنشأة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:
\تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:
– اذا استقال رئيسها
– اذا فقدت اكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها
– بوفاة رئيسها
– عند بدء ولاية رئيس الجمهورية
– عند بدء ولاية مجلس النواب
– عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه او بناء على طرحها الثقة
– تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي اعضاء الحكومة
– عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتىتأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.